قال في " الإنصاف ": لو مرض مرضاً يمنعه القضاء تعين عزله. قدمه في" الفروع ".
وقال المصنف والشارح: ينعزل. ومراده بالمصنف: الموفق.
(ويصح أن يولى عبدُ إمارةَ سرية، وقَسْم صدقة، و) قسم (فيءٍ، وإمامةَ صلاة).
قال في " الإنصاف ": يصح ولاية العبد إمارة السرايا، وقسم الصدقات، والفيء، وإمامة الصلاة. ذكره القاضي محل وفاق.
(والمجتهد) مأخوذ من الاجتهاد وهو: استفراغ الفقيه وسعه؛ لتحصيل ظن بحكم شرعي. وهو: (من يَعرف من الكتاب) أي: كتاب الله سبحانه وتعالى (و) من (السنة) أي: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الحقيقة) من القول وهي: اللفظ المستعمل في وضع أول.
(والمجاز) وهو: اللفظ المستعمل في غير وضع أول. زاد بعضهم على وجه: يصح استعماله فيه.
(والأمر) وهو: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به.
(والنَّهي) وهو: اقتضاء كفٍ عن فعلٍ لا بقول كف.
(والمُجْمَل) وهو: ما لا يفهم منه عند الإطلاق شيء.
(والمُبيَّن) وهو: الشيء المخرج من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح.
وقال الشافعي: هو اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة " الفروع ".
(والمحْكَم) هو: اللفظ المتضح المعنى.
(والمتشابَه): مقابله إما الاشتراك أو ظهور تشبيه.
(والعام): ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً.
(والخاص): قصر العام على بعض (١) مسمياته.
(١) ساقط من أ.