للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(والحلف بكلام الله تعالى) سبحانه، (أو) بـ (المصحف، أو) بـ (القرآن، أو بسورة) منه، (أو) بـ (آية منه: يمين) لأن من حلف بكلام الله عز وجل أو بالقرآن أو بآية منه كان حالفاً بصفة الله سبحانه وتعالى. والحلف بصفة الله تعالى يمين، وكذا من حلف بالمصحف؛ لتضمنه القرآن الذي هو صفة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على المصحف لفظة القرآن في قوله: " لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو " (١) .

(فيها كفارة واحدة) على الأصح؛ لأنه لو تكررت اليمين بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى وجبت كفارة واحدة، ولم تتكرر الكفارة بتكرار اليمين. فإذا كانت اليمين واحدة كان أولى أن لا تتكرر الكفارة.

وعنه: إن حلف بأكثر من آية فعليه بكل آية كفارة.

(وكذا) الحلف (بالتوراة ونحوها: من كتب الله تعالى)؛كالإنجيل والزبور.

قال ابن نصر الله في " حواشيه ": لو حلف بالتوراة أو الإنجيل ونحوهما من كتب الله سبحانه وتعالى (٢) فلا نقل فيها والظاهر أنها يمين. انتهى.

وهو كما قال؛ لأن إطلاق اليمين إنما تنصرف للتوراة والإنجيل والزبور المنزل من عند الله دون المبدل، ولا تسقط حرمة شيء من ذلك كونه منسوخ الحكم بالقرآن. فغاية ذلك: أن يكون كالآية المنسوخ حكمها من القرآن، ولا تخرج بذلك عن كونها كلام الله. وإذا كانت كلامه فهي صفه من صفاته؛ كالقرآن.

* * *


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٨٢٨) ٣: ١٠٩٣ كتاب الجهاد والسير، باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو.
(٢) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>