للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحرمهما القاضي.

ونقل حنبل: لا يفعل.

(و) كره (نفخ لحم يباع).

نقل ابن منصور: أكره نفخ اللحم.

قال في " المغني ": الذي للبيع؛ لأنه غش.

(وسنَُّ توجيهه) أي: أن يوجه المذكى بأن يجعل وجهه (للقبلة).ويجوز لغيرها ولو تعمده على الأصح.

ونقل محمد الكحال عن أحمد: يجوز لغيرها إذا لم يتعمده.

وسن كونه (على شقه الأيسر، ورفق به وحمل على الآلة بقوة، وإسراع بالشحط).

قال في " الفروع ": وسبق ما يقتضي الوجوب.

(وما ذبح فغرق) عقب ذبحه، (أو تردى من علو) أي: من محل عال يقتل التردي من مثله، (أو وطئ عليه شيء يقتله مثله: لم يحل) على الأصح؛ لأن ذلك سبب يعني: على زهوق الروح. فيحصل الزهوق من سبب مبيح وسبب محرم فغلب التحريم.

(وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه يقيناً كذي الظفر) وهو: ما ليس بمنفرج الأصابع؛ كالإبل ونحوها من الأنعام؛ كالنعامة والبط وما ليس بمشقوق الأصابع لم يحرم علينا على الأصح؛ لأن قصده لحله غير معتبر، (أو) ذبح ما يحرم عليه (ظناً فكان) كما ظن (أو لا) يعني: أو لم يكن كما ظن (كحال الرئة).

ومعنى ذلك: أن اليهود إذا وجدوا رئة المذبوح لاصقة بالأضلاع امتنعوا من أكله زاعمين تحريم الذبيحة إذا وجدت الرئة كما ذكرنا ويسمونها اللازقة، وإن وجدوا الرئة غير لاصقة بالأضلاع أكلوها.

(ونحوها) أي: ونحو ما تقدم مما يرى الكتابي تحريمه لم يحرم علينا،

<<  <  ج: ص:  >  >>