للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) يؤخذ من هذا النص أن الرجل (لا يكره) له (ان يؤم أباه)؛ لأن الكراهة تنافي ما طلب فعله شرعا.

(ويجب) التأخير إلى أن يضيق الوقت على من لا يحسن الفاتحة ولا ذكرا

واجباً (لتعلم الفاتحة وذكر واجب) حيث امكنه التعلم ليأتي بالصلاة تامة من غير محذور بالتأخير.

(وتحصل فضيلة التعجيل) لما تعجيلها أفضل (بالتأهب اول الوقت) بأن

يشتغل بأسباب الصلاة من طهارة ونحوها إذا دخل الوقت.

(ويقدر للصلاة أيام الدجال قدر) الزمن (المعتاد) في غير أيام الدجال.

قال ابن قندس في " حاشية الفروع ": مواقيت الصلاة الخمس التي علمها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته حين بين مواقيت الصلوات التي ذكرها العلماء في كتبهم هي عن الأيام المعتادة. فاما اليوم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم " اقدروا له قدره (١) " (٢) المذكور في قضية الدجال فله حكم اخر. وهو: أنه يقدر للصلاة في ذلك اليوم بقدر ما كان في الأيام المعتادة لا انه للظهر مثلا بالزوال وانتصاف النهار، ولا للعصر بمصير ظل الشيء مثله، بل يقدر الوقت بزمن يساوي الزمن الذي كان في الأيام المعتادة. أشار إلى ذلك يعني الشيخ تقي الدين في " الفتاوى المصرية ". والليلة في ذلك كاليوم؛ لأنه قد يطلق اليوم ويراد به مع ليلته. فإذا كان الطول يحصل في الليلة كان للصلاة في الليل ما يكون في النهار. والله أعلم.


(١) ١ في أ: من قدره.
(٢) ٢ أخرجه أبو داود في " سننه " (٤٣٢١) ٤: ١٧ ١ كتاب الملاحم، باب خروج الدجال من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>