(فصل. ومن ارتد لم يزل ملكه) عن ماله. يعني: أنه لا يحكم بزوال ملكه بمجرد ردته على الأصح؛ لأن الردة سبب يبيح دمه فلم يزل ملكه بذلك؛ كزنى المحصن؛ لأن زوال العصمة لا يلزم منه زوال الملك كالقاتل في المحاربة.
(ويملك بتملك) يعني: أنه لو ملكه إنسان شيئا قبل توبته ملكه. وهذا مبني على عدم زوال ملكه بردته.
قال في " الفروع ": ويملك بأسباب التملك إن بقي ملكه وإلا فلا. واحتج
به في " الفصول " على بقاء ملكه وأن الدوام أولى. انتهى.
(ويمنع) المرتد (التصرف في ماله) من البيع، والهبة، والوقف، والإجارة ونحو ذلك. قاله القاضي وأصحابه أبو الخطاب وأبو الحسين وأبو الفرج. وفي " الوسيلة": نص عليه.
ونقل ابن هانئ: يمنع منه.
(و) حيث تقرر أن ملك المرتد لم يزل عن ماله بردته فإنه (تقضى منه ديونه، و) تدفع منه (أروش جناياته ولو جناها بدار حرب، أو في فئة مرتدة ممتنعة) على الأصح؛ لأن المرتد تحت حكمنا. بخلاف البغاة.
(وينفق منه) أي: من مال المرتد (عليه وعلى من تلزمه نفقته)؛ لأن ذلك
حق واجب بإيجاب. الشرع. أشبه الدين.
(فإن أسلم) أي: فإن عاد المرتد إلى الإسلام نفذت تصرفاته في ماله، (وإلا) بأن مات مرتدا بقتل أو حتف أنفه: (صار) ماله (فيئا من حين موته مرتدا) على الأصح؛ لأن الردة لم يزل بها ملكه؛ كما لو قتل معصوما، فإذا