ولأن فيه خروجا من الخلاف فكان أولى.
(إلا ليلة جمع) وهي: ليلة المزدلفة. سميت جمعا؛ لاجتماع الناس فيها.
وهي ليلة عيد الأضحى. فيسن تأخيرها المحرم قصدها) أي: قصد مزدلفة.
قال في " الفروع ": إلا ليلة مزدلفة لمحرم قصدها إجماعاً. انتهى.
(ان لم يوافها) أي: يواف مزدلفة (وقت الغروب) فلا يسن تأخيرها.
قال في " الفروع ": وكلامهم يقتضي لو دفع من عرفة قبل الغروب وحصل
بمزدلفة (١) وقت الغروب لم يؤخرها، ويصليها في وقتها. قال: وكلام القاضي
يقتضي الموافقة، وهو واضح. انتهى.
(و) إلا (في غيم لمصل جماعة) فيسن تأخيرها.
قال في " الإنصاف ": والصحيح من المذهب انها في الغيم كالظهر
كما تقدم. انتهى.
(و) إلا في (جمع) أي: لمن يباح له الجمع (ان كان) تأخيرها ليصليها في
وقت العشاء (ارفق) له من تعجيل العشاء في وقت المغرب فانه يسن له التأخير؛ لأن المستحب في حقه فعل الأرفق به من تأخير الأولى إلى وقت الثانية، وتقديم
الثانية إلى وقت الأولى.
ولا يكره تسمية المغرب بالعشاء.
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.
(ويليه) أي: يلي وقت المغرب الوقت (المختار للعشاء)، والعشاء اسم
لأول الظلام. وأضيفت إليه هذه الصلاة؛ لأنها تفعل فيه، ويقال لها: عشاء
الآخر ة.
ويمتد وقتها المختار (إلى ثلث الليل) الأول. نص عليه في رواية الجماعة
واختاره الأكثر؛ " لأن جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول حين غاب
(١) ١ في ج: با لمز دلفة