للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أول وقت العصر.

قال في"الفروع ": فبينهما وقت مشترك قدر أربع ركعات. انتهى.

(وهي) أي: وصلاة العصر الصلاة (الوسطى).

قال في" الإنصاف ": نص عليه الإمام أحمد، وقطع به الأصحاب،

ولا أعلم عنه ولا عنهم فيها خلافا. انتهى.

ويمتد وقت العصر المختار من خروج وقت الظهر (حتى يصير ظل كل شئ مثليه سوى ظل الزوال) أي: غير ظل الشاخص الذي زالت عليه الشمس أن كان؛ " لأن جبريل صلاها بالنبى صلى الله عليه وسلم في اليوم الثانى حين صار ظل كل شيء مثليه، وقال: الوقت فيما بين هذين " (١) .

(ثم هو) أي: وقت العصر بعد خروج وقت الاختيار (وقت ضرورة الى الغروب) وهو سقوط قرص الشمس. وهو في الأصل مصدر غربت الشمس بفتح الراء وضمها غروبأ أو مغربا، ويطلق على وقت الغروب ومكانه. فتكون الصلاة فيه أداء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: " من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها " (٢) . متفق عليه.

ولا فرق في ذلك بين المعذور وغيره إلا في الإثم وعدمه. فمن اخرها إليه

لغير عذر أثم، وإلا لم يأثم.

وعنه: أن آخر وقت الاختيار للعصر اصفرار الشمس. حكاها عنه جماعة، واختارها جماعة.

(وتعجيلها) أي: صلاة العصر (مطلقاً) أي: مع غيم وبدونه (أفضل)؛


(١) ١ أخرجه أبو داود في " سنه " (٣٩٣) ١: ٧ ٠ ١ كتاب الصلاة، باب في المواقيت.
وأخرجه الترمدي في " جامعه " (١٤٩) ١: ٢٧٨ أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة.
(٢) ٢ أخرجه البخاري في، صحيحها (٥٥٤) ١: ٢١١ كتاب مواقيت الصلاة، باب من ادرك من الفجر ركعة.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٦٠٨) ١: ٤٢٤ كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد
أدرك تلك الصلاة، كلاهما من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>