فالظاهر: أنه إنما أراد ذلك الحد وشبهه.
وأما كونه لا يملكه إلا على رقيق كله له؛ لأن الجزء الحر أو الجزء المملوك
لشريكه ليس بمملوك له. فلا يكون رقيقه ولا مملوك يمينه.
أما إذا كان يملك الرقيق كله (ولو) كان (مكاتبا أو مرهونا أو مستأجرا)
فإنه يملك إقامة الحد عليه بالجلد في الأصح فيهن؛ لعموم الخبر.
ولأن ملكه تام عليهم. أشبه ما لو لم يكاتبهم أو يرهنهم أو يؤجرهم.
(لا) أمة (مزوجة) فإنه ليس لسيدها إقامة الحد عليها ما دامت مزوجة؛
لما روى ابن عمر أنه قال: " إذا كانت الأمة ذات زوج رفعت إلى السلطان. فإن
لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصن ". ولا يعرف له مخالف
من الصحابة في عصره.
ولأن منفعتها مملوكة لغيره ملكا غير مقيد بوقت. أشبهت المشتركة.
ولأن المشترك إنما منع من إقامه الحد عليه؛ لأنه يقيمه في غير ملكه. وهذه
تشبهه؛ لأن محل الحد هو محل استمتاع الزوج وهو بدنها فلا يملكه. والخبر مخصوص بالقن المشترك وهذه تشبهه.
(وما ثبت) مما يوجب الحد على رقيقه بالجلد (بعلمه) أي: علم السيد
(أو إقرار) أي: إقرار الرفيق (كـ) الثابت (ببينة) على الأصح؛ لأنه يملك
تأديب عبده بعلمه وهذا يجري مجرى التأديب. ويفارق الحاكم؛ لأن الحاكم
متهم ولا يملك محل إقامته. وهذا بخلافه.
(وليس له) أي: لسيد الرفيق إذا ارتد أو سرق (قتل في ردة، و) لا (قطع
في سرقة) على الأصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالجلد فلا يثبت في غيره.
ولأن في الجلد سترا على رقيقه؛ لئلا يفتضح بإقامة الإمام الحد عليه فتنقص
قيمته وذلك منتف فيهما.
(وتجب إقامة الحد، ولو كان من يميمه) أي: الذي يقيم الحد (شريكا أو
عونا لمن يميمه) أي: يقيم الحد (عليه في) تلك (المعصية). قاله الشيخ