للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي لفظ قال: " فيحلفون خمسين يمينا ويبرون من دمه " (١) .

وقد ثبت " أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغرم اليهود شيئا وأنه أداها من عنده " (٢) .

ومحل ذلك: (إن رضوا) بأيمانه.

(ومتى نكل) المدعى عليه عن الخمسين يمينا أو عن بعضها: (لزمته

الدية. وليس للمدعي: إن ردها عليه) أي: رد المدعى عليه اليمين على

المدعي (أن يحلف).

قال في"الفروع ": ولو رد اليمين على المدعي فليس للمدعي أن يحلف.

وفى " الترغيب "على رد اليمين وجهان. وأنهما في نكول عن يمين مع

القود إليها في مقام آخر هل له ذلك لتعدد المقام أم لا لنكوله مرة. انتهى.

(وإن نكلوا) أي: نكل عن اليمين ذكور عصبة القتيل الوارثون، (ولم

يرضوا بيمينه) أي: يمين المدعى عليه القتل، (فدى الإمام القتيل من بيت

المال) وخلى المدعى عليه في الأصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم ترضى الأنصار بيمين اليهود ودى النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري من عنده (٣) .

ولأنه لم يبق سبيل إلى الثبوت، لأن موجبه اليمين من المدعي. ولم يوجد

ما يوجب السقوط، لأنه إنما يسقط بيمين المدعى عليه. فوجب غرم الدية من

بيت المال، لئلا تضيع ديه المعصوم هدرا بغير موجب لسقوطه.

(كميت) أي: كما يفدى من بيت المال ميت مات (فى زحمة؛ كـ) زحمة

(جمعة وطواف). قاله أحمد، وأحتج بما روي في ذلك عن عمر وعلي

رضي الله تعالى عنهما. ومن ذلك ما روى سعيد في " سننه " عن إبراهيم قال:

" قتل رجل في زحام الناس بعرفه. فجاء أهله إلى عمر. فقال: بينتكم على من

قتله. فقال علي: يا أمير المؤمنين لِلَّهِ لا يظل دم امرئ مسلمء إن علمت قاتله


(١) أخرجه أحمد في " مسنده " (١٦١٤٠) ٤: ٣.
(٢) سيق تخريجه ص (٣٨٤) رقم (١).
(٣) سبق تخريجه ص (٣٨٤) رقم (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>