للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن وقت الفجر يدخل على النالس وفيهم الجنب والنائم. فاستحب تقديم

أذانه حتى يتهيؤوا لها، فيدركوا فضيلة أول الوقت.

(ويكره) الأذان للفجر (في رمضان قبل) طلوع (فجر ثان). نص عليه، لئلا

يغتر الناس فيتركوا سحورهم.

وعنه: لا. وعنه: يكره إذا لم يعده بعد الفجر.

قال في (١) " الانصاف": ويستحب لمن أذن قبل الفجر: أن يكون معه من

يؤذن في الوقت، وان يتخذ ذلك عادة، لئلا يغر الناس. وفي " الكافي "

ما يقتضى اشتراط ذلك. انتهى.

(ورفع الصوت) بالأذان (ركن، ليحصل السماع. ما لم يؤذن لحاضر)

فبقدر ما يسمعه (٢) .

قا ل في" الإنصاف ": قال ابن تميم: أن أذن لنفسه أو لجماعة حاضرين

فان شاء رفع صوته- وهو أفضل- وان شاء خافت بالكل أو بالبعض.

قلت: والظاهر أن هذا مراد من اطلق. بل هو كالمقطوع به، وهو واضح.

وقال في " الرعاية الكبرى ": ويرفع صوته أن أذن في الوقت للغائبين، أو

في الصحراء. فزاد: في الصحراء وهي زيادة حسنة.

وقال أبو المعالي: رفيع الصوب بحيث يسمع من تقوم به الجماعة: ركن.

انتهى.

(ومن جمع) بين صلاتين، (أو قضى فوائت، أذن للأولى) من المجموعتين

أو الفوائت، (وأقام للكل) أي: لكل صلاة بعد الأولى.

ولا فرق في ذلك بين كون الجمع في وقت الأولى أو في وقت الثانية،

وذلك لما روى جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفه، وبين

المغرب والعشاء بمزدلفة باً ذان وإقامتين " (٣) . رواه مسلم.


(١) ١ ساقط من أ.
(٢) ٢ في ج: سمعه.
(٣) ٣ أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٢١٨) ٢: ٨٨٦ كتاب الحج، باب حجة النبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>