للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفقير إلى استطاعته. فلذلك اعتبرنا حال الزوجين في قدر الواجب وجنسه؛

رعاية لكلا الجانبين.

وأما كون ذلك موكولا إلى اجتهاد الحاكم؛ لأنه أمر يختلف باختلاف حال

الزوجين. فرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم؛ كسائر المختلفات.

(فيفرض لموسرة مع موسر كفايتها: خبزا خاصا بأدمه المعتاد لمثلها)

أي: مثل الموسرة في تلك البلدة.

(و) يفرض لها أيضا (لحما عادة الموسرين بمحلهما) أي: ببلده الزوج

والزوجة التي هما بها؛ لأن ذلك يعتبر في كل موضع بحسبه.

(وتنقل) زوجة (متبرمة من أدم إلى غيره) من الأدم. قاله في " البلغة "

و" الفروع " وغيرهما.

(ولا بد) لها (من ماعون الدار، ويكتفى) منه (بخزف وخشب.

والعدل ما يليق بهما) أي: بالزوجين. قال الناظم:

ومن خير ماعون لحاجة مثلها لشرب وتطهير وأكل فعدده

(و) يفرض الحاكم لموسرة من الكسوة (ما يلبس مثلها) أي: مثل

الزوجة: (من حرير وخز، وجيد كتان و) جيد (قطن). كل ذلك على

ماجرت عادة مثلها من الموسرات في ذلك البلد.

(وأقله) أي: أقل ما يفرض من الكسوة للجسد: (قميص وسراويل،

وطرحة) وتسمى الوقاية، وهي: ما تضعه فوق المقنعه، (ومقنعة، ومداس

وجبة للشتاء.

و) أقل ما يفرض (للنوم: فراش ولحاف ومخذة.

و) أقل ما يفرض (للجلوس: بساط ورفيع الحصير.

و) يفرض الحاكم (لفقيرة مع فقير كفايتها: خبزا خشكارا (١) بأدمه، وزيت


(١) الخشكر: ما خشن من الطحين (فارسيه)، والعامه تقول خشكار. " محيط المحيط"
ص: ٢٣٤

<<  <  ج: ص:  >  >>