للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السادس: أن لا يكون حلفه مقيدا بأربعة أشهر فأقل، بلفظ أو نية.

فلو فقد منها شرطا لم يكن موليا.

(ويبطله) أي: يبطل الإيلاء (جب كله) أي: قطع جميع ذكر المولي بعد

إيلائه في الأصح؛ لأن ما لا يصح معه ابتداء الشيء امتنع مع حدوثه دوام ذلك الشيء. (و) يبطل الإيلاء أيضا (شلله) أي: شلل ذكر المولي بعد إيلائه.

(و) يبطل الإيلاء أيضا (نحوهما) أي: نحو جب الذكر وشلله، (بعده)

أي: بعد الإيلاء، وذلك كالمرض الذي لا يرجى زواله ولا يمكنه معه الوطء. (وكمول) أي: ومثل المولي (في الحكم) بأن تضرب له مدة الإيلاء

وتطلب منه الفيئة بعدها على الأصح: (من ترك الوطء) أي: وطء زوجته في

قبلها (ضرارا بها بلا عذر) به، (أو حلف) أي: وبلا حلف على ترك وطئها.

(و) مثله أيضا (من ظاهر) من زوجته (ولم يكفر) كفارة الظهار؛ لأنه أضر بها

بترك الوطء في مدة بقدر مدة المولي. فلزمه حكمه؛ كما لو ترك ذلك بحلفه.

ولأن ما أوجب أداؤه إذا حلف على تركه وجب اداؤه على تركه وإن لم

يحلف على تركه؛ كالنفقة وسائر الواجبات. يحققه: أن اليمين لا يجعل غير

الواجب واجبا إذا حلف على تركه فوجوبه مع اليمين يدل على وجوبه قبلها.

ولأن وجوبه في الإيلاء إنما كان لدفع حاجة المرأة وإزالة الضرر عنها

وضررها لا يختلف بالإيلاء وعدمه فلا يختلف الوجوب.

فإن قيل: فلا يبقى للإيلاء أثر فلم أفردتم له بابا؟

قلنا: بل له أثر فإنه يدل على قصد الإضرار فيتعلق الحكم به، وإن لم يظهر

منه قصد الإضرار اكتفينا بدلالته وإذا لم يوجد الإيلاء احتجنا إلى دليل سواه يدل

على المضارة. فيعتبر الإيلاء؛ لدلالته على المقتضى لا لعينه.

(وإن حلف) على زوجته: (لا وطئها في دبر، أو) لا وطئها (دون فرج،

أو) حلف: (لا جامعها إلا جماع سوء يريد): جماعا (ضعيفا لا يزيد على

التقاء الختانين: لم يكن موليا).

<<  <  ج: ص:  >  >>