للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا أولى؛ لأن الظهار يرتفع بالتكفير، وهذا لا سبيل للزوج إلى رفعه بحال. ولأنه إضرار بنفسه وامرأته من غير حاجة، فيدخل في عموم النهي.

وعلم مما تقدم أنه لو طلقها ما بعد الأولى بعد رجعة أو عقد: أنه لا يكون محرماً ولا بدعة بحال.

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. جزم به في " الرعاية " وقدمه في " الفروع ". انتهى.

ومن طلق زوجته ثلاثاً بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره. ولا فرق في ذلك بين ما قبل الدخول وبعده. روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وأنس. وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم.

وكان اء وطاووس وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وعمرو بن دينار يقولون:

من طلق البكر ثلاثاً فهي واحدة.

وروى طاووس عن ابن عباس قال: " كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة " (١) . رواه أبو داود. وروى سعيد بن جبير وعمرو بن دينار ومجاهد ومالك بن الحارث عن ابن عباس خلاف رواية طاووس. أخرجه أيضاً أبو داود.

وأفتى ابن عباس بخلاف ما روى عنه طاووس.

وروى الدارقطني بإسناده عن عبادة بن الصامت قال: " طلق بعض أبائي امرأته ألفاً. فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله! إن (٢) أبانا


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٢٠) ٢: ٢٩١ تفريع أبواب الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٣٤٠٦) ٦: ١٤٥ كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٨٧٧) ١: ٣١٤ واللفظ له.
(٢) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>