للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] باب: سنة الطلاق وبدعته]

هذا (باب سنة الطلاق) أي: يعرف منه سنة حكم الطلاق، (و) حكم (بدعته).

ومعنى سنة الطلاق: ما أتى به المطلق من الطلاق على الوجه المشروع.

ومعنى بدعته: ما أتى به على الوجه المحرم المنهى عنه.

ثم (السنة لمريده) أى: مريد الطلاق: (إيقاع) طلقة (واحدة)؛ لأن جمع الطلاق بدعة (في طهر لم يصبها) أي: يطأها (فيه) أي: فى ذلك الطهر، (ثم يدعُها حتى تنقضى عدتُها) يعنى: لا يطلقها ثانية قبل انقضاء عدتها من الطلقة الأولى؛ لأن المقصود من الطلاق فراقها وفراقها (١) حاصل بالطلاق، الأول. وذلك قول الله سبحانه وتعالى: (ياأيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)] الطلاق: ١ [،

قال ابن مسعود: " طاهراً من غير جماع " (٢) .

ويستثنى من ذلك صورة أشير إليها بقوله:

(إلا فى طهر متعقب لرجعة، من طلاق فى حيض: فبدعة)؛ لما روي:

" أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهرثم تحييض فتطهر، فإن


(١) فى أ: أو فراقها.
(٢) أخرجه النسائي فى " سننه " (٣٣٩٥) ١٤٠: ٦ كتاب الطلاق، باب طلاق السنة.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (، ٢٠٢) ١: ٦٥١ كئاب الطلاق، باب طلاق السنة.
وأخرجه البيهقى في " السنن الكبرى " ٧: ٣٢٥ كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>