قال في " الرعايتين " و" الحاوي الصغير ": ويحرم الخلع حيلة، ويصح
في أصح الوجهين.
قال في " الفروع ": وشذَّ في " الرعاية "، فذكره. انتهى.
قال (المنقح) في " التنقيح ": (وغالبُ الناس واقع في ذلك). انتهى.
أي: في الخلع لإسقاط يمين الطلاق.
قال في " الفروع " بعد أن ذكر المسألة: ويتوجه أن هذه المسألة وقصد المحلل التحليل وقصد أحد المتعاقدين قصداً محرماً كبيع عصير ممن يتخذه خمراً على حد واحد، فيقال في كل منهما ما قيل في الأخرى. وفي " واضح ابن عقيل ": يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره إن كان أهلاً للرخصة كطالب التخلص من الربا فيرده إلى من يرى التحلل للخلاص منه والخلع بعد وقوع الطلاق. انتهى.