للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسواء سلمه إليها أو لم يسلمه؛ لأنه سلم ما لا يجوز تسليمه. فكان وجوده كعدمه.

(ولها في اثنين) أي: فيما إذا أصدقها رقيمين (بان أحدهما حرا): الرقيق (الآخر، وقيمة الحر) أي: الذي خرج حرا على الأصح. نص عليه.

وعنه: لها قيمتهما.

(وتُخيَّر) الزوجة (في عين) جعلت صداقاً؛ كدار وعبد (بَانَ جزء منها) أي: من العين (مستحقاً) بين أخذ الجزء الذي لم يستحق وأخذ قيمة الجزء المستحق، وبين أخذ قيمه العين كلها؛ لأن الشركة عيب. فكان له الفسخ؛ كما لو وجدت العين معيبة.

(أو عين) الزوج (ذرعها فبانت أقلّ) يعني: أن الزوجة تخير أيضا فيما إذا اصدقها ثوبا مثلا على أنه عشرة أذرع فبانت تسعة (بين أخذه و) أخذ (قيمة ما نقص) مما عينه لها من الذرع، (وبين) رد الثوب وأخذ (قيمة الجميع) أي: جميع الثوب. وهذا على الأصح في المسألتين.

(وما وجدت به) المرأة (عيباً) من صداق معين، (أو ناقصا صفة شرطتها: فكمبيع) أي: فحكم ذلك حكم المبيع إذا وجده المشتري معيبا أو ناقصا صفة شرطت في المبيع. أما إذا وجدت به عيبًا كثيرًا أو يسيرًا فإن لها رده؛ كالمبيع المعيب، وإذا ردته فإن كان متقوما فلها قيمته؛ لأن العقد لا ينفسخ برده فيبقى سبب استحقاقه. فيجب عليه قيمته؛ كما لو غصبها إياه فأتلفه، وإن كان مثليا فلها عليه مثله؛ لأنه أقرب إليه.

(ولمتزوجة على عصير بان خمرًا: مثل العصير)؛ لأنه من ذوات الأمثال، والمثل أقرب إليه من القيمة. ولهذا (١) يضمن به في الإتلاف. وهذا الأصح من الوجوه، وكما لو أصدقها خلاً فبان خمرًا فإن لها مثل الخل.

(ويصح) أن تتزوج المرأة (على ألف لها وألف لأبيها) يعني: أنه يجوز


(١) في أ: ولهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>