للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإذا اشترى ابنُ) معتَقَة (وبنتُ معتَقَة أباهما نصفَين) بالسوية: (عَتَق) عليهما، لأنه ذو رحم محرم، (و) صار (ولاؤه لهما) أي لولديه (١) نصفين لكل واحد نصفه. (وجر كل منهما (نصف ولاء صاحبه)، لأن ولاء الولد تابع لولاء الوالد. (ويبقى نصفه) أي نصف ولاء الأب (لمولى أمه) أي أم كل واحد من الابن والبنت.

(فإن مات الأب: ورثاه) أي ورثه ابنه وابنته (أثلاثاً بالنسب)، لأن ميراث

النسب مقدم على الولاء. وميراث النسب للذكر مثل حظ الأنثيين.

(وإن ماتت البنت بعده) أي بعد موت الأب: (ورثها أخوها به) أي بالنسب، لأنه مقدم (٢) على الولاء.

(فإذا مات) أخوها بعدها ولم يترك وارثاً من النسب: قسمت تركته نصفين (فلمولى أمه نصف، ولموالي أخته نصف)، لأن الولاء بينهما نصفان. (وهم) أي موالي الأخت (الأخ وموالي الأم. فيأخذ مولى أمه نصفه) أي نصف النصف وهو ربيع التركة لأن ولاء الأخت بين الأخ ومولى الأم نصفين. (ثم) في الأصح (يأخذ) مولى الأم (الربع الباقي) من التركة (وهو الجزء الدائر) وسمى دائراً (لأنه خرج من الاخ وعاد إليه) ومقتضى كونه دائراً أنه يدور أبداً في كل دورة يصير لمولى الأم نصفه ولا يزال كذلك حتى ينفذ كله إلى مولى الأم. وهذا قول الجمهور.

وقال أبو عبد الله الونى: هو قياس قول أحمد.

وقال القاضي: يجعل في بيت المال؛ لأنه مال لا مستحق له يعلمه. وهذا

قول محمد بن الحسن وقياس قول مالك والشافعى.

قال في " شرح المقنع ": والأول أولى إن شاء الله تعالى. فإن كانت المسألة بحالها إلا أن مكان الابن والبنت بنتان فاشترت إحداهما أباها: عتق عليها، وجر


(١) في ج: لولده.
(٢) في ج: عقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>