للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل: في جر الولاء ودوره)

أي دور الولاء.

أما (من باشر (١) عتقاً، أو عتق عليه) برحم أو كتابة أو استيلاد أو وصية بعتق أو غير ذلك: (لم يزلْ ولاؤه) عنه (بحال)، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الولاء لمن أعتق " (٢) .

(فأما إن تزوج عبدٌ معتقةً) لغير سيده فأولدها: (فولاء من تلد لمولى أمه)

أي مولى المعتقة التي هي زوجة العبد. يعقل عن أولاد معتقه (٣) ، ويرثهم إذا ماتوا " لكونه سبب الإنعام عليهم، لأنهم إنما صاروا أحرارا بسبب عتق أمهم. (فإن أعتق الأب) أي أعتق العبد الذي هو أبو أولاد المعتقة (سيده): ثبت له عليه الولاء، و (جَرّ ولاءَ ولدِه) الذي من زوجته المعتقة عن مولى أمه " لأن الأب لما كان أبو داود لم يكن يصلح للانتساب وارثاً ولا ولياً في نكاح. فكان ابنه كولد الملاعنة ينقطع نسبه عن أبيه فيثبت الولاء لمولى أمه وانتسب إليها. فإذا أعتق الأب صلح الانتساب إليه وعاد وارثاً ولياً فعادت النسبة إليه وإلى مواليه. وصار بمنزلة ما لو استلحق الملاعن ولده. وهذا قول أكثر أهل العلم وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، لأن الانتساب يكون للأب فكذلك الولاء.

ولأنه (٤) لو تزوج عتيق بعتيقة كان ولاء ولدهما لمولى أبيه. فلما كان أبو داود

كان الولاء لمولى الأم (٥) ضرورة. وإذا عتق الأب زالت الضرورة فعادت النسبة إليه والولاء إلى مواليه.


(١) في ج: مباشر.
(٢) سبق تخريجه ص (١٢) رقم (٣).
(٣) في ج: معتقته.
(٤) في ج: ولأن.
(٥) في ج: كان الولاء للأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>