للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب: الولاء]

هذا (باب) يذكر فيه مسائل من أحكام الإرث بالولاء وجر الولاء ودوره.

و (الولاء) لغة: الملك.

وشرعاً: (ثبوت حكم شرعي بعتق، أو تعاطي سببه) أي سبب العتق. والأصل في ذلك قوله سبحان وتعالى: {فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: ٥]. يعني الأدعياء.

مع قوله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله من تولى غير مواليه " (١) .

وقوله صلى الله عليه وسلم: " مولى (٢) القوم منهم " (٣) . حديثان صحيحان. وإنما تأخر الولاء عن النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن أبي أوفى: " الولاء لُحمةٌ كلحمةِ النسب " (٤) . رواه الخلال.

ورواه الشافعي وابن حبان من حديث ابن عمر مرفوعاً وفيه: " لا يباع ولا يوهب " (٥) .


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٧٧١) ٢: ٦٦١ أبواب فضائل المدينة، باب حرم المدينة. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٥٠٨) ٣: ١٤٤٦ كتاب العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه.
(٢) في ج: موالي.
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٣٨٠) ٦: ٤٨٤ ٢ كتاب الفرائض، باب مولى القوم من أنفسهم.
(٤) سبق تخريجه ص: ٧٢. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(٥) أخرجه الشافعي في " مسنده " (٢٢٣٧: ٧٢ كتاب العتق، باب في المكاتب والولاء.
وأخرجه ابن حبان في " صحيحه " (٤٩٥٠) ١١: ٣٢٥ كتاب البيوع، ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء وعن هبته.
وأخرجه الحاكم في مستدركه (٧٩٩٠) ٤: ٣٧٩ كتاب الفرائض.

<<  <  ج: ص:  >  >>