للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نحو ذلك: (فله) أي للموصى له (مثلُه) أي مثل نصيب الوارث المذكور من غير زيادة ولا نقصان. حتى لو كان الابن الموصى له بنصيبه مبعضاً كان له مثل ما يرثه بجزئه الحر فقط. حال كون الموصى به (مضموماً إلى المسألة) أي مسألة الورثة لو لم تكن وصية.

قال في " الإنصاف ": هذا المذهب وعليه (١) الأصحاب وقطع به كثير

منهم.

وفي " الفصول ": احتمال ولو لم يرثه ذلك الذي أوصى له بمثل نصيبه

لمانع به من رق وغيره.

وقال في " الفائق ": والمختار له مثل نصيب أحدهم غير مزاد ويقسم

الباقي. انتهى.

وما ذكره في " الفصول " من الاحتمال لا يُعوّل عليه.

قال في " المغني ": وإن أوصى بمثل نصيب من لا نصيب له، مثل أن

يوصي بنصيب ابنه وهو ممن لا يرث لكونه رقيقا أو مخالفا لدينه. أو بنصيب أخيه وهو محجوب عن ميراثه: فلا شيء للموصى له، لأنه لا نصيب له. فمثله لاشيء (٢)

له. انتهى.

(فمن) وصّى (بمثل نصيب ابنه وله ابنان) لم يتصفا بشيء من موانع

الإرث: (ف) للموصى له بذلك (ثلث) أي ثلث جمييع المال على المذهب. ونصفه على ما اختاره في " الفائق "، ويقسم النصف البافي (٣) بين الابنين.

قال في " الإنصاف ": وله قوه. انتهى.

ووجه المذهب: أنه جعل وارثه أصلا وقاعده حُمل (٤) عليه نصيب

الموصى له وجعله مثلا له. وهذا يقتضي أن لا يزاد أحدهما على صاحبه. ومتى أعطي من أصل المال فما اعطي مثل نصيبه ولا حصلت التسوية مع كون العبارة تقتضيها.


(١) في أ: عليه.
(٢) في أ: نصيب.
(٣) في أ: الثاني.
(٤) في ج: وحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>