للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: إن لم يجاوز الثلث مائتين عاد الموصى له بالمائة الموصى له بالثلث بالموصى له بالتمام، وأخذ نصف الثلث وأخذ الموصى له بالثلث نصفه الاخر " لأنه لولا العادة (١) بصاحب التمام كان للموصى له بالمائة ثلث [الثلث (٢) فيما إذا كان] (٣) الثلث مائتين.

وقيل: إن جاوز الثلث مائتين كان للموصى له بالثلث نصفه، وللموصى له

بمائة مائة، وللموصى له بالتمام نصف الزائد على المائتين من الثلث.

(ولو وصَّى لشخص بعبد، ولآخر بتمام الثلث عليه) أى بما بقي من ثلثه

بعد العبد. (فمات العبد قبل الموصي): بطلت الوصية فيه، (وقُوِّمت التركة) عند الموت (بدونه) أى بدون العبد، (ثم أُلْقيتْ قيمته) أى العبد (من ثلثها) أى التركة لأن الموصي لما جعل له تتمة الثلث بعد العبد فقد جعل له الثلث إلا قيمة العبد. فإذا ألقينا قيمة العبد من الثلث (فما بقي) من الثلث (فهو لوصية صاحب التمام) كما لو استثنى من الثلث قدراً معلوماً.


(١) في أ: المعادة.
(٢) في ج: السدس.
(٣) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>