للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن جحد الغريم الدين أو مات ولم يترك شيئاً: أخذ الابن الستة الباقية من العين.

(وكذا حكم مدين). قال في " الفروع ": ومثله المدبر. ذكره أصحابنا.

وفي " الترغيب ": فيه نظر. فإنه يلزم من (١) تنجيز عتق ثلثه تسليم ثلثيه إلى الورثة وتسليطهم عليهما ميع توقف عتقهما بحضور المال. وهذا سهو منه. قال وكذا إذا كان الدين على أحد أخوي الميت ولا مال له (٢) غيره. فهل يبرأ عن نصيب نفسه قبل تسليم نصيب أخيه؟ على الوجهين. انتهى كلامه في " الفروع ". فائدة:

قال في " المغني ": ولو وصى لرجل بثلث ماله، وله مائتان ديناً (٣) وعبد يساوي مائة، ووصى لآخر بثلث العبد: اقتسما ثلث العبد نصفين. وكلما اقتضي من الدين شيء فللموصى له بثلث المال ربعه، وله وللآخر من العبد بقدر ربع ما استوفي بينهما نصفين. فإذا استوفي (٤) الدين كله كمل للوصيين نصف العبد ولصاحب الثلث (٥) ربع المائتين. وذلك هو ثلث (٦) المال. وإن استوفي الدين قبل القسمة قسما بينهما كذلك: للموصى له بالثلث ربع المائتين وربع العبد، وللموصى له بثلث العبد ربعه؛ لأن الوصيتين أربعة أتساع المال، والجائز منها ثلث المال وهو ثلاثة أتساع. وذلك ثلاثة أرباع وصيتهما. فرددنا كل واحد منهما إلى ثلاثة أرباع وصيته. وهو ربع المال كله لصاحب ثلثه، وربع العبد لصاحب ثلثه.

وفي المسألة أقوال سوى ما قلناه (٧) تركناها لطولها. وهذا أسدها أن شاء الله

(٧)


(١) ساقط من أ.
(٢) ساقط من أ.
(٣) في أ: دينار.
(٤) في أ: استوى.
(٥) في أ: سدس.
(٦) ساقط من أ.
(٧) في أ: قلنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>