(وينصرف إلى من بعده في الحال). جزم به في " التنقيح " وتبعته عليه وقدمه في " المحرر ".
ووجه ذلك: أن وجود ما لا يصح الوقف عليه كعدمه. فيكون كأنه وقف على من بعده ابتداء.
فإن لم يذكر غير نفسه فملكه بحاله ويورث عنه.
(وعنه: يصح) أن يقف الإنسان ماله على نفسه. نص الامام على ذلك في رواية إسحاق بن إبراهيم ويوسف بن موسى والفضل بن زياد.
قال في " المذهب " و" مسبوك الذهب ": صح في ظاهر المذهب.
قال الحارثي: هذا هو الصحيح.
قال أبو المعالي في " النهاية " و" الخلاصة ": يصح على الأصح.
قال الناظم: يجوز على المنصو ص من نص أحمد وصححه في
" التصحيح " و" إدراك الغاية ".
قال في " الفائق ": وهو المختار واختاره الشيخ تقي الدين ومال إليه صاحب " التلخيص " وجزم به في " المنور " و" منتخب الآدمي " وقدمه في " الهداية " و" المستوعب " و" الها دي " و" الفائق " وغير هم. وقدمه المجد في " مسودته على الهداية ".
قال (المنقح) في " التنقيح ": (اختاره جماعة، وعليه العمل. وهو أظهر).
وعبارته في " الإنصاف ": قلت: وهذه الرواية عليها العمل في زمننا وقبله
عند حكامنا من أزمنة متطاولة. وهو الصواب. وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير. وهو من محاسن المذهب. انتهى.
قال في " المغني ": ونقل جماعة: أن الوقف صحيح. اختاره أين