للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ضرورة. وله عمل أحجار طحن على النهر ونحوه وموضع غرس وزرع

ونحو هما ٠ انتهى.

(و) حريم (شجرة) غرست في موات (قدر مد أغصأنها) حواليها؛

لماروى أبو داود بإسناده عن أبى سعيد قال: " اختصم إلى النبى صلى الله عليه وسلم في حريم. نخلة. فأمر بجريدة من جرائدها فزرعت فكانت سبعة أذرع أو خمسة أذرع. فقضى بذلك " (١) .

قال في " المغني ": وإن سبق إلى شجر مباح؛ كالزيتون والخروب فسقاه وأصلحه فهو أحق به كالمتحجر الشارع في الإحياء. فإن طعمه ملكه بذلك وحريمه؛ لأنه تهيأ للأنتفاع به لما يراد منه. فهو كسوق الماء الى الأرض الموات. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من سبق إلى ما لم يسبق اليه مسلم فهو أحق به " (٢) . انتهى.

وحكاه في " الإنصاف " فائدة، واقتصر عليه.

(و) حريم (أرض) من موات (تزرع: ما) أى: محل (يحتاج) إليه

(لسقيها، وربط دوابها، وطرج سبخها، ونحوه) مما يرتفق به زارعها؛ كمصرف مائها عند الاستغناء عنه.

(و) حريم (دار من موات حولها) أى: حواليها (مطرح تراب وكُناسة

وثلج وماء ميزاب، وممر لباب)؛ لأن هذا كله مما يرتفق به ساكنها.

(ولا حريم لدار محفوفة بملك) أى: بملك غيره من كل جأنب؛ لأن الحريم من المرافق، ولا يرتفق بملك غيره؛ لأن مالكه أحق به.

(ويتصرف كل منهم) أى: من أرباب الأملاك (بحسب عادة) في الأنتفاع. فإن تعدى العادة منع.


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٦٤٠) ٣: ٣١٦ كتاب الأقضية، أبواب من القضاء.
(٢) سبق تخريجه ص (١٧) رقم (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>