للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو حفر بئر) أو نهر نصاً.

قال أحمد في رواية علي بن سعيد: الإحياء أن يحوط عليها حائطاً أو يحفر

فيها بئرأونهراً. انتهى.

(أو غرس شجرٍ فيها) أى: في الأرض الموات؛ كما لو كانت لا تصلح للغراس لكثرة أحجارها أو نحوها فينقيها ويغرسها.

قال في " الفروع ": ويملكه بغرس وإجراء ماء. نص عليهما.

ووجه ذلك: أن الغرس يراد للبقاء كبناء حائط.

وعنه: أن إحياء الأرض ما عُدَ إحياء في العرف؛ لأن الشرع ورد بتعليق الملك على الإحياء ولم يبينه ولا ذكر كيفيته. فيجب الرجوع فيه إلى ما كان إحياء في العرف.

ولأن الشارع لو علق الحكم على مسمى باسم لتعلق بمسماه عندأهل اللسان. فكذلك يتعلق الحكم بالمسمى إحياء عندأهل العرف.

وقيل: ما يتكرر كل عام؛ كالسقي والحرث فليس بإحياء، وما لا (١) يتكرر

فهو إحياء.

وعلى المذهب: لا يشترط (٢) في إحياء الأرض للسكنى تسقيف البيوت ولا نصب أبوابها؛ لأن السكنى ممكنة بدون ذلك. "

ولا يحصل الإحياء بحرث وزرع.-،

قيل لأحمد: فإن (٣) كرب حولها، قال: لا يستحق ذلك حتى يحوط. والكرب: إثارة الأرض للزرع. قاله في " القاموس ".

قال في " المغني ": ولو خندق عليه خندقاً لم يكن إحياء وكان تحجراً؛

لأن المسافر قد ينزل منزلاً ويحوط على رحله بنحو من ذلك. انتهى.


(١) في أ: ولا.
(٢) في أ: يشرط.
(٣) في أ: بأن.

<<  <  ج: ص:  >  >>