فقط). قاله في " الأحكام السلطانيه "، وتبعه في " المستوعب " و" الترغيب "، واقتصر عليه في " الفروع ".
(وبعد رحيلهم) أى: رحيل الحافرين لها (تكون) البئر (سابلة
للمسلمين)؛ لأنه ليس لأحد ممن لم يحفرها أولى بها من الاخر.
(فإن عادوا) أى: الحافرين لها (كانوا أحق بها) من غيرهم؛ لأنهم لم يحفروها إلا من أجل أنفسهم ومن عادتهم الرحيل والرجوع. فلم تزل أحقيتهم بذلك.
واختار كون الحافرين أحق بها من غيرهم أبو الخطاب في بعض " تعاليقه ".
قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الصواب وقدمه في " الرعاية الكبرى "
و" الفائق ". قال في " الرعاية الصغرى " و" الحاوي الصغير ": فهو أولى بها في أصح الوجهين. انتهى.
وقيل: يكونون إذا عادوا كغيرهم. اختاره القاضي في " الأحكام السلطانية ".
(و) أن حفر إنسان بئراً في مَوات حال كون الحفر (تملكاً فملك لحافر)؛
كما لوحفرها بملكه الحي.
قال في " الأنصاف ": جزم به الحارثي وغيره وقدمه. في " الفروع " وغيره.
قال في " الرعاية ": مَلَكها في الأقيس.
قال في " الأحكام السلطانية ": أن احتاجت طيا ملكها بعده. وتبعه في
" المستوعب "، وقال: هو وصاحب " التلخيص ": وأن حفرها لنفسه تملكا فما لم يخرج الماء فهو كالشارع في الإحياء وأن خرج الماء استقر ملكه، إلا أن تحتاج إلى طي فتمام الإحياء بطيها. انتهى.