للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اصطياده أم لا؟ فيه وجهان. وأطلقهما في " المغني " و" الشرح " و" الرعاية "

و" الفر وع " ١٠ نتهى.

يعني: وهو كون الصيد للمالك في لزوم أجرة الصائد على الغاصب مع ذلك وجهان:

أحدهما: لا يلزمه. قدمه الحارثي، وقال: هو الصحيح.

قال في " تجريد الغاية ": ولا أجرة لربه مدة اصطياده في الأظهر. ووجهه:

أن منافع المغصوب في هذه المدة عادت إلى المالك. فلم يستحق عوضها على غيره؛ كما لو زرع الغاصب الأرض المغصوبة فأخذ المالك الزرع بنفقته.

والثانى: بلى.

قال في " التلخيص " في صيد العبد: ولا تدخل أجرته تحته إذا قلنا بضمان المنافع. ووجهه: أن منافعه تلفت تحت يده. أشبه ما لو لم يصد.

أما لو غصب إنسان منجلاً وفأساً فقطع بذلك حشيشاً أو خشبا فهو للغاصب؛ لحصول الفعل منه. أشبه ما لو غصب سيفاً فقاتل به وغنم.

(وإن أزال اسمه) أي: أزال الغاصب اسم المغصوب بعمله فيه؛ (كنسج غزل) فإنه كان يسمى غزلاً حين غصبه فصار بنسجه يسمى ثوباً.

(وطحن حب) غصبه فإنه صار يسمى دقيقاً، (أو طبخه) أي: الحب فإنه صاريسمى طبيخاً.

(ونجر خشب) باباً أو سريراً أو سرجاً أو غير ذلك فإنه صار يسمى باسم المعمول.

(وضرب حديد) سيفاً أو سكيناً وإبراً او غير ذلك. (و) ضرب (فضة) دراهم أو حلياً، (ونحوهما) أي: ضرب نحو الحديد والفضة؛ كضرب ذهب دنانير ونحاس أوانى ونحو ذلك.

(وجعل طين) غصبه (لبناً) جمع لبنة أو آجرا (أو فخاراً)؛ كالأباريق

<<  <  ج: ص:  >  >>