للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا فائدة للمستعير فيه. أشبه الوديعة.

وقيل: بلى.

(ولا) يضمن مستعير أيضاً (زيادة) حصلت في العين المعاره (عنده).

قال في " الفروع ": في الأصح؛ لأنه لم يرد عليها عقد العارية.

وفهم من هذا: أن الزيادة لو كانت موجودة عند العقد؛ كما لو كانت الدابة سمينة فهزلت عند المستعير: أنه يضمن نقصها.

وقيل: يضمن الزيادة الحادثة عنده إذا زالت وجهاً واحداً.

قال المجد في " شرح الهداية ": وذكر ابن عقيل والقاضي في زيادة العارية المتصلة كسِمَن أو تعلم صنعة: أنها تكون مضمونة وجها واحداً، بحيب إذا رد الأصل وقد زالت تلك الزيادة الحادثة في يد المستعير فإنه يضمنها. ذكراه في الغصب. انتهى.

(كمؤجرة) أي: كما لا تضمن زيادة حصلت في العين المستأجرة عند المستأجر إذا زالت عنده.

وحيث قيل بعدم الضمان، فمحله إذا كان التلف (بلا تَعَدٍّ) من مستعير أو مستأجر؛ لأن التعدي موجب للضمان مطلقاً.

(ولا هي) أي: ولا يضمن عارية (أو جزؤها) إذا تلفت أو تلف جزؤها؛ كحمل المنشفة والقطيفة (باستعمال)، لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف الحاصل به، وما أذن في إتلافه لا يضمن، كالمنافع.

ومحل ذلك: إذا استعملت العارية (بمعروف)؛ كما لو تلف الثوب المستعار بلبسه. أما لو حمل فيه تراباً فتلف بذلك فإنه يضمنه؛ لحصول التعدي بذلك. وفي تلف أجزائها باستعمال وجهٌ بالضمان.

(ويقبل قول مستعير بيمينه: إنه لم يتعد) على العارية؛ لأنه منكر.

(وعليه) اي: المستعير (مُؤْنة ردها) أي: العارية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

<<  <  ج: ص:  >  >>