للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الإنصاف ": قلت: (١) إن كان مدحه يفضي إلى تعاظم الممدوح، أو كسر قلب غيره: قوي التحريم، وإن كان فيه تحريض على الاشتغال ونحوه: قوي الاستحباب. والله اعلم (٢) .

(ومن قال) لآخر: (ارم عشرة أسهم. فإن كلان صوابك) أي: إصابتك

فيها (أكثر من خطئك فلك درهم، أو) قال: (فلك بكل سهم أصبت به درهم)، أو قال: فلك بكل سهم زائد على النصف من المصابات درهم. (أو) قال: (ارم هذا السهم فإن أصبت به فلك درهم: صح) في الجميع، وكان جُعالة، (ولزمه) الجعل (بذلك) أي: بالإصابة التي شرطها؛ لأنه بذل مال على عمل فيه غرض صحيح. ولم يكن نضالا؛ لأن النضال إنما يكون بين اثنين أو جماعة على أن يرموا جميعا ويكون الجعل لبعضهم إذا كان سابقا.

وفي المسألة الأولى وجه: لا يصح.

فال المجد: فإن قال رجل لآخر ارم عشرة وناضل (٣) فيها خطؤك بصوابك.

فإن كان صوابك أكثر فلك دينار: ففيه وجهان للشافعية:

أحد هما: يجو ز.

والثانى: لا يجوز. وكذلك الوجهان لأصحابنا.

ولو فال لرجل: ارم هذا السهم فإن أصبت فلك دينار صح ذلك وجهاً

واحداً. انتهى.

ووجه المذهب: أنه جعل معلوم في مقابلة (٤) إصابة معلومة. فإن أكثر العشرة أقله ستة وليس ذلك مجهولاً؛ لأنه بالأقل يستحق الجعل.


(١) في أ: قلنا.
(٢) زيادة من ج.
(٣) في أ: وناصل.
(٤) في أوب: ومقابلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>