للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الشرح ": وهذا الأدب الذي ذكره في هذا الحديث في ابتداء الإرسال وانتهاء الغاية من أحسن ما قيل في هذا مع كونه مرويا عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه في قصة أمره بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوضها إليه. فينبغي أن تتبع ويعمل بها.

(ويحرم أن يجنب أحدهما مع فرسه) أي: بجانبه (أو وراءه فرسا). لاراكب عليه (يحرضه على انعدو، وأن يصيح به) أي: بفرسه (في وقت سباقه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا جلب ولا جنب) في الرهان " (١) . رواه أبو داود من رواية عمران بن حصين.

قال في " الشرح ": ويروى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من أجنب (٢) على الخيل يوم الرهان فليس منا ".

وقال القاضي: معناه أن يجنب فرسا يتحول (٣) عليه عند الغاية؛ لكونه أقل

كلالاً (٤) وإعياء.

قال ابن المنذر: كذا قيل ولا أحسب هذا يصح، لأن الفرس التي يسابق عليها لا بد من تعيينها.

ولأن المقصود معرفة عدو الفرس في المسافة كلها فمتى كان إنما يركبه في أخوها فما حصل المقصود. والله سبحانه وتعالى أعلم.


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٥٨١) ٣: ٣٠ أول كتاب الجهاد، باب في الجلب على الخيل في السباق.
(٢) في أ: أجلب.
(٣) في أ: فيحول.
(٤) في ج: كمالاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>