للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب: المساقاة]

هذا (باب المساقاة) مفاعلة من السقي؛ لكونه كان أهم أمرها؛ لأن النخل كانت تسقى بالحجاز نضحاً من الآبار فتكثر مشقته. فأخذت المفاعلة منه.

وهي شرعاً: (دفع شجر مغروس معلوم) للمالك والعامل برؤية أو صفة

لا يختلف معها؛ كالبيع.

فلو ساقاه على أحد هذين الحائطين: لم يصح؛ لأنها معاوضة يختلف العوض فيها باختلاف الأعيان. فلم يجز على غير معين؛ كالبيع.

(له ثمر مأكول، لمن يعمل عليه) أي: على الشجر (بجزء مشاع معلوم

من ثمره) النامي بعمله المتكرر كل عام؛ كالنخل والكرم والرمان والجوز واللوز والزيتون.

فلا تصح على ما يتكرر حمله في عام واحد؛ كالقطن والمقانى ونحو ذلك.

قال صاحب " الرعاية " وغيره: ولا تصح المساقاة على ما لا ساق له.

والأصل في جوازها السنة.

ومنها ما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: " عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر"ما يخرج منها من ثمر أو زرع " (١) . متفق عليه.

وعن طاووس " أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع. فهو يعمل به إلى يومك هذا " (٢) . رواه ابن ماجه.

وقال البخاري: قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين


(١) سيأتي تخريجه ص: ٨٥.
(٢) أخرجه ابن ماجه في "سننه " (٢٤٦٣) ٢: ٨٢٣ كتاب الرهون، باب الرخصة في المزارعه بالثلث والربع.

<<  <  ج: ص:  >  >>