(فصل) الضرب (الخامس) من الأضرب الخمسة: (شركة المفاوضة). والمفاوضة لغة: الاشتراك في كل شيء؛ كالتفاوض.
(وهي) شرعاً (قسمان):
أحدهما:(صحيح. وهو) نوعان:
الأول:(تفويض كل) من الشريكين (إلى صاحبه شراءً وبيعاً في الذمة، ومضاربة، وتوكيلاً، ومسافرة بالمال، وارتهاناً، وضمان ما يرى من الأعمال).
وهي الجمع بين عنان وأبدان ووجوه ومضاربة.
والنوع الثانى: هو المشار إليه بقوله: (أو يشتركان في كل ما ثبت لهما أو عليهما، إن. لم يدخلا) في ذلك (كسباً نادراً، أو غرامة)؛ لأن النوعين (١) لا يخرجان عن أضرب الشركة التي تقدمت.
قال في " الفروع ": وأطلق في " المحرر " إن شرط أن يشتركا فى كل ما
ثبت لهما أوعليهما فشرط فاسد.
(و) القسم الثاني من شركة المفاوضة: (فاسد. وهو: أن يُدخلا) في الشركة (كسبا نادرأ؛ كوجدان لقطة أو ركاز، أو) يدخلا فيها (ما يحصل) لهما (من ميراث، أو) يدخلا فيها (ما يلزم أحدهما من ضمان غصب، أو أرش جناية، ونحو ذلك)، كضمان عارية، ولزوم مهر بوطء. نص على فساد هذا القسم الإمام؛ لأنه عقد لم يرد الشرع بمثله.