للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صحتهما. واختاره الموفق وغيره وهو أظهر.

ولعل تقديمه في " التنقيح " لما في المتن لقول صاحب " الفروع ": وعند

الأكثر (١) فاسدتان. والله أعلم.

(و) إن قال إنسان لآخر: (أجِّر عبدى أو دابتى والأجرة بيننا) ففعل، (فله أجرة مثله) لا غير.

(ولا تصح شركة دلاَّلين) قاله في " الترغيب " وغيره، لأنه لابد فيها من وكالة. وهي على هذا الوجه لا تصح، كأجِّر دابتك والأجرة بيننا، لأن الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكله والضمان. ولا وكالة هنا فإنه لا يمكن توكيل أحدهما على بيع مال الغير. ولا ضمان. فإنه لا دين يصير بذلك في ذمة واحد منهما. ولاتقبل (٢) عمل.

وفي " الموجز ": تصح. وقاله في " المحرر " إن قيل للوكيل التوكيل.

وهو معنى " المجرد " (٣) .

قال الشيخ تقي الدين: وتسليم الأموال إليهم مع العلم بالشركة إذن لهم. قال: وإن باع كل واحد ما أخذ ولم يعط غيره واشتركا في الكسب جاز في أظهر الوجهين كالمباح، ولئلا يقع النزاع.

ونقل أبو داود: في رجل يأخذ ثوبا يبيعه فيعطيه آخر يبيعه ويناصفه الكراء: الكراء لبائعه. إلا أن يكون اشتركا فيما أصابا.

وذكر الموفق: أن قياس المذهب في الإجارة: جوازه.

وقال القاضي وأصحابه: إذا قال: أنا أتقبل العمل وتعمله أنت والأجرة بيننا جاز. جعل الضمان المتقبل كالمال.

وقال الشيخ تقي الدين: نقل من خط ابن الصيرفي فيما علقه على عهد


(١) في ب: الأكثرين.
(٢) في أوب: يقبل.
(٣) في أ: المحرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>