ولأن الصنائع المتفقة قد يكون أحد الشريكين أحذق فيها من الآخر فربما يتقبل أحدهما ما لا يمكن (١) الآخر عمله. ولم يمنع ذلك صحتها فكذلك إذا اختلفت الصناعتان.
وفيه وجه: يشترط ذلك؛ لأنه إذا لزم أحدهما عمل ما يتقبله الآخر. فكيف يطالب بما لا قدرة له عليه؛
وجوابه: بأنه يمكنه تجصيل ذلك بالأجره أو بمن يتبرع له بعمله.
(ولا) يشترط لصحة الشركة أيضاً (معرفتها) أي: الصنعة لواحد منهما.
فلو اشترك اثنان لا يحسنان الخياطة في تقبلها وأن يدفعا ما يتقبلاه من ذلك لمن يحسن الخياطة بما يوافقانه من الأجرة، وما فضل فبينهما: صح؛ لما تقدم من أن التقبّل يوجب الضمان على المتقبّل ويستحق به الربح؛ لأن مبنى هذه الشركة على الضمان.
(ف) ينبني على صحة شركة الأبدان ممن لا يعرف الصنعة: أنه (يلزم غير عارف) الصنعة التي اشتركا على العمل فيها (إقامة عارف) لها (مقامه) في العمل؛ ليحصل المقصود لكل من الشريكين والمستأجر.
(وإن مرض أحدهما) أي: الشريكين، (أو ترك العمل) مع شريكه
(لعذر، أو لا) لعذر؛ كما لو تركه وهو حاضر صحيح:(قالكسب بينهما) على ما شرطاه.
قال ابن عقيل: نص عليه أحمد في رواية إسحاق بن هانئ. وقد سئل عن الرجلين يشتركان في عمل الأبدان فيأنى أحدهما بشيء ولا يأتي الآخر بشيء، قال: نعم. هذا بمنزلة حديث سعد وابن مسعود.
قال في " المغني ": يعني: حيث اشتركوا. فجاء سعد بأسيرين وأخفق
الآخران.
ولأن العمل مضمون عليهما، وبضمانهما له وجبت الأجرة. فتكون لهما،