للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) رجع (دافع على مدع) أي: مدعي الوكالة أو الحوالة أو الوصية بما

دفعه (مع بقائه) لا مع تلفه؛ لأن المدعي والدافع يزعمان أنه صار ملكاً لصاحب الحق وأنه ظالم للدافع بالأخذ منه. فيرجع الدافع فيما أخذ منه المدعي، ويكون قصاصاً مما اخذ منه صاحب الحق.

(أو) يبدله مع (تعديه) أي: تعدي المدفوع إليه (لمحي تلف) به؛ لأن. من وجب عليه رد شيء مع بقائه وجب عليه رد بدله مع إتلافه إياه.

وفهم من هذا: أنه إن تلف في يده من غير تعد ولا تفريط: لم يرجع عليه بشيء؛ لأنه مقر بأنه أمين في دعواه الوكالة أو الوصية.

(و) أما (مع) دعوى (حوالة) يرجع عليه (مطلقاً) أي: سواء بقي في

يده أو تلف؛ لأن ما قبضه للمحتال على أنه محال به مضمون عليه؛ لأنه قبضه لنفسه.

(وإن كان) المدفوع إلى مدعي الوكالة (عيناً؛ كوديعة، ونحوها)؛ كعارية ومقبوض على وجه السوم ومغصوب، (ووجدها) ربها بيد مدعي الوكالة أو غيره: (أخذها) من هي بيده؛ لأنها عين حقه.

(وإلا) أي: وإن لم يجدها (ضمن) أي: طالب (أيهما شاء) من الدافع والمدفوع إليه بردها؛ لأن المدفوع إليه قبض ما لا يستحق قبضه، والدافع تعدى بالدفع إلى من لا يستحق. فتوجهت المطالبة على كل منهما.

(و) أيهما ضمنه المالك (لا يرجع بها على غير متلف أو مفرط)؛ لأن كل واحد منهما يدعي أن ما يأخذه المالك ظلم ويقر بأنه لم يوجد من صاحبه تعد. "فلا يرجع على صاحبه بظلم غيره.

وما تقدم من التفصيل فهو فيما إذا صدق المدعى عليه المدعي.

(و) أما (مع عدم تصديقه) فإنه (يرجع) على المدفوع إليه بما دفعه (مطلقاً) أي: سواء بقي المدفوع بيد المدفوع إليه أو تلف.

قال في " المغني ": إلا أن يكون الدافع دفعها للوكيل من غير تصديقه فيما

<<  <  ج: ص:  >  >>