للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو) اشتراط (رهن أو ضمين به) أي: بالثمن (معينين) أي: الرهن والكفيل.

وشمل هذا: ما لو اشترط رهن المبيع على ثمنه. وهو كذلك في المنصوص. فلو قال بائع: إذا رهنتنيه على ثمنه وهو كذا فقد بعتك. فقال: اشتريته (١) ورهنتك على الثمن: صح (٢) الشراء والرهن.

(أو) يشترط المشتري (صفة في مبيع؛ كـ) كون (العبد) المبيع (كاتباً،

أو فحلاً، أو خصياً، أو صانعا) في صناعة معينة، (أو مسلما.

و) كون (الأمة بكرا، أو تحيض.

و) كون (الدابة هِمْلاجَة) أي: تمشي الهملجة وهي مِشية معروفة، (أو لبوناً) أي: ذات لبن، (أو حاملا.

و) كون (الفهد أو البازي صَيُودًا) أي: معلمًا.

(و) كا شتراط كون (الأرض) المبيعة (خراجها كذا) في كل سنة.

(و) كون (الطائر) المبيع (مصوتا، أو يبيض، أو يجيء من مسافة معلومة)؛ لأن في اشتراط هذه الصفات كلها قصدا صحيحاً، وتختلف الرغبات باختلافها. فلو لم يصح اشتراط ذلك لفاتت الحكمة التي شرع لأجلها البيع. فلهذا يصح الشرط.

وكذا لو شرط أن الطائر يصيح في أوقات معلومة؛ كعند الصباح أو عند المساء.

(لا أن يوقظه للصلاة)، أو أنه يصيح عند دخول أوقات الصلوات؛ لأنه يتعذرالوفاء به.

ولا كون الكبش نطاحاً، أو الديك مناقراً، أو الأمة مغنية.

ولا أن البهيمة تحلب في كل يوم قدرًا معلوماً؛ لأن اللبن يختلف ولا يمكن


(١) في ب: اشتريب.
(٢) في ج: فلو قال بائع: بعتك هذا بكذا على أن ترهنينه على ثمنه فقال: اشتريت ورهنتك على الثمن وصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>