للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلاة تراويح) في الأصح؛ لعموم قول أحمد في رواية الفضل بن زياد: القيام قبل الصيام.

ولـ " أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا بالغفران لمن صامه وقامه. " (١) . ولا يتحقق قيامه

كله إلا بذلك.

(ووجوب كفارة بوطء فيه) أي: في ذلك اليوم (ونحوه)؛ كوجوب الإمساك على من لم ينو صومه من الليل، أو من أكل فيه جاهلاً بالحكم ثم علمه. (ما لم يتحقق أنه من شعبان) بأن لم ير مع الصحو هلال شوال بعد ثلاثين

ليلة من الليلة (٢) التي غم فيها هلال رمضان. فيتبين أنه لا كفارة بالوطء في ذلك اليوم.

(لا بقية الأحكام) يعني: أنه لا يثبت بقولنا بوجوب الصيام بنية رمضان احتياطا بقية أحكام الشهر من حلول الديون المؤجلة إلى مستهل رمضان، ولا وقوع الطلاق والعتق المعلقين بدخول رمضان، ولا من انقضاء العدة ومدة الإيلاء وغير (٣) ذلك.

وذكر القاضي احتمالاً بثبوت جمع أحكام الشهر.

قال في " الفروع ": والأول أشهر، عملا بالأ صل. خولف (٤) للنص، واحتياطاً لعبادة عامة.

(وكذا) أي: وكحكم رمضان في وجوب الصوم إذا غم (٥) هلالى (حكم شهر نذر صومه أو) نذر (اعتكافه في وجوب الشروع) في المنذور فيه (إذا غُمَّ هلاله).


(١) سيأتي حديث أبي هريرة: " من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه () " ص:
(٢) في أ: الليل. ()
(٣) في ب: في غير. ()
(٤) في أ: خالف. ()
(٥) ساقط من أ. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>