(ومن ميز شيئاً للصدقة أو وكل فيه) أي: في التصدق بشيء (ثم بدا له) أن
لا يتصدق: (سن) له (إمضاؤه) أي: إمضاء ما ميزه للصدقة أو ما وكل أن يتصدق به.
ولا يجب عليه إمضاؤه وفاقاً.
نقل محمد بن داود أن أبا عبدالله سئل عن رجل بعث دراهم إلى رجل يتصدق
بها عليه. فلم يجده الرسول. فبدا للمرسل أن يمسكها. قال: ما أحسنه أن يمضيه.
و (لا) يسن له (إبدال ما أعطى سائلا فسخطه).
قال في " الفروع ": ومن سأل فأعطي فقبضه فسخطه لم يعط لغيره (١) في
ظاهر كلام العلماء رضي الله عنهم.
وعن علي بن الحسين: أنه كان يفعله. رواه الخلال. وفيه جابر الجعفي ضعيف. فإن صح فيحتمل أنه فعله عقوبة. ويحتمل أن سخطه دليل على أنه لايختارتملكه. فيتوجه مثله على أصلنا؛ كبيع التلجئة.
ويتوجه في الأظهر أن أخذ صدقة التطوع أولى من الزكاة، وأن أخذها سراً أولى.
(والمن بالصدقة كبيرة).
قال في " الفروع ": ويحرم المن بالصدقة وغيرها. وهو كبيرة على نص
أحمد الكبيرة ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة.
(ويبطل الثواب به) أي. بالمن؛ لقوله سبحانه وتعالى: (يا أيها الذين
ءامنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى)] البقرة: ٢٦٤].
قال في " الفروع ". ولأصحابنا خلاف فيه. وفي بطلان طاعة بمعصية.
واختار شيخنا الإحباط. بمعنى الموازنة. وذكر أنه قول أكثر السلف.
(١) في أ: بغيره. ()