للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حكم اشتراط عدم الضمان في حال التلف

السؤال

بعض مغاسل الثياب تشترط ألا تضمن الثوب في حال تلفه أو فقده إلا نصف قيمته أو نحوها، فهل يصح هذا الشرط؟

الجواب

هذا شرط يخالف الشرع، نقول: إذا أفسد الثوب غسال أو خياط بعمله فإنه يضمنه، وأما إذا سرق من دكانه فإنه لا يضمنه، ولكن لا أجرة له.