للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ينتفع به ... "١.

وجاء في الإنصاف: "ولا يطهر جلد الميتة يعني النجسة بالدباغ – هذا المذهب نص عليه أحمد في رواية الجماعة وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من مفردات المذهب، وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهراً في حال الحياة ... وعنه يطهر جلد ما كان مأكولاً في حال الحياة ... "٢.

وفي موضع آخر: " ... وأطلق أبو الخطاب٣ جواز بيع جلد الميتة ... "٤.

الموازنة: بمطالعة ما قاله الفقهاء نجد أن خلاصة القول هو أن المسألة يحكمها اتجاهان هما في الحقيقة مذهبان يعالجان الحكم الشرعي بشأنها وذلك على النحو الآتي:

الاتجاه الأول: يرى أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، وهذا ما عليه الجمهور، وهو الراجح غير أن هؤلاء لهم وجهة بنى كل مسلك قوله عليها حيث يرى:

الحنفية: أن جلد الميتة يطهر مطلقا بالدباغ أي سواء كان لمأكول اللحم أم لا، وأخرجوا من هذا الحكم جلد الخنْزير حيث إنه لا يطهر بالدباغ، وهذا ما عليه إجماع الفقهاء، خلافا لسحنون وابن عبد الحكم.

المالكية: يطهر بالدباغ كل جلد حتى جلد الخنْزير وهذا ما قال به سحنون وابن عبد الحكم، وهناك قول للمالكية أنه يطهر طهارة مقيدة باستعماله في اليابسات فقط، وأنه لا يصلى عليه.

الشافعية: يسلكون ذات مسلك الحنفية بشأن القول بطهارة جلد الميتة، وإن كانوا


١ البهوتي ١/٦٦ – ٦٨.
٢ المرداوي ١/٨٦ – ٨٧.
٣ هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني أبو الخطاب إمام الحنابلة في وقته أصله من كلواذا بضواحي بغداد ومولده ووفاته ببغداد رحمه الله سنة ٤٣٢ ? من كتبه "التمهيد في أصول الفقه" و"الانتصار في المسائل الكبار". راجع: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلي ٤/ ٤٠٩.
٤ الإنصاف للمرداوي ٤/٢٦٩.

<<  <   >  >>