للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجاء في التاج والإكليل: " ... والمشهور المعلوم من قول مالك أن جلد الميتة لا يطهره الدباغ ... ولا يصلى عليه، ورخص فيه مطلقاً إلا من خنْزير بعد دبغه في يابس وماء، ابن رشد: المشهور أن جلد الميتة لا يطهره الدباغ إلا للمنافع دون الصلاة، وفي هذه المسألة خمسة أقوال الآتي منها على مذهب مالك في المدونة أن الذي يطهر بذلك جميع الجلود إلا جلود الدواب، وجلود الخنْزير، ومن سماع أشهب من الضحايا وإذا دبغ جلد الميتة فقال ابن عرفة المشهور أنه يستعمل في اليابسات والماء فقط ... "١.

وورد في الشرح الكبير: "وجلد" إذا لم يدبغ بل ولو دبغ فلا يؤثر دبغه في طهارة في ظاهره ولا باطنه وخبر: "أيما إهاب٢ دبغ فقد طهر" ٣ ونحوه محمول – عندنا في مشهور المذهب على الطهارة اللغوية وهي النظافة، ولذا جاز الانتفاع به فيما أشار له المصنف بقوله: ورخص فيه أي جلد الميتة مطلقاً سواء كان من جلد مباح الأكل أو محرمة، إلا من جلد خنْزير فلا يرخص فيه مطلقاً ذكي أم لا، لأن الذكاة لا تعمل فيه إجماعاً فكذا الدباغ على المشهور"٤.

وجاء في حاشية الدسوقي: " ... قوله وجلد يعني أن الجلد المأخوذ من الحي أو الميت نجس قوله "ولا باطنه" خلافاً لسحنون٥ وابن عبد الحكم٦ القائلين أن


١ المواق ١/١٠١.
٢ الإهاب: هو الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ، وقيل: هو اسم للجلد سواءً دبغ أم لا. راجع: لسان العرب لابن منظور ١/٢٥٢.
٣ أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ برقم ٣٦٦.
٤ الدردير ١/٥٤.
٥ ابن الإمام: هو محمد بن عبد السلام "سحنون" بن سعيد بن حبيب التنوخي أبو عبد الله فقيه مالكي من أهل القيروان لم يكن في عصره أحد أجمع لفنون العلم منه كان كريم اليد وجيهاً عند الملوك عالي الهمة رحل إلى المشرق وتوفي بالساحل ونقل إلى القيروان ودفن بها رحمه الله سنة ٢٥٦?. راجع: الديباج المذهب لابن فرحون ٢/١٦٩، الأعلام للزركلي ٦/٢٠٤.
٦ هو عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث، فقيه مصري، من أجلّ أصحاب مالك، أفضت إليه الرياسة بمصر بعد أشهب، وكان صديقا للشافعي، وعليه نزل الشافعي بمصر، وعنده مات. من مصنفاته "المختصر الكبير" و"سيرة عمر بن عبد العزيز" ولد بالإسكندرية سنة ١٥٠ توفي رحمه الله تعالى سنة ٢١٤?. راجع: الديباج المذهب لابن فرحون ١/٤١٩، والأعلام للزركلي ٤/٩٥.

<<  <   >  >>