للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السباع، وبالتالي فإنه يجوز بيع عظمه ونحوه وعلى القول بطهارة عظم الميتة رواية عن الإمام أحمد.

المذهب الثاني: يرى أن عظم الميتة ونحوه كالقرن والحافر والظفر والظلف نجس وبالتالي لا يجوز بيعه

وأن هذا ينطبق على كل مأكول اللحم وغيره، وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة.

الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول بما يأتي:

أ - أن أم المؤمنين أم سلمة١ رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء" ٢.

ب - أن أنس٣ رضي الله عنه قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتمشط بمشط من عاج"٤.

? - أن ابن عباس٥ رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله


٥ هو النعمان بن ثابت بن هرمز، ينتسب إلى تيم بالولاء، الفقيه المجتهد المحقق الإمام، أحد أئمة المذاهب الأربعة، قيل أصله من أبناء فارس، ولد ونشأ بالكوفة، كان يبيع الخز ويطلب العلم، ثم انقطع للدرس والإفتاء توفي رحمه الله سنة١٥٠هـ. راجع: الأعلام للزركلي ٨/٣٦.
١ أم المؤمنين أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية، واسمها هند، كان زوجها ابن عمها أبو سلمة بن عبد الأسد بن المغيرة، فمات عنها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أسلمت قديما هي وزوجها، وهاجر إلى الحبشة، ثم إلى المدينة، توفيت رضي الله عنها سنة ٦٢?، وهي آخر أمهات المؤمنين موتا.
راجع: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ٣٦١٧، الإصابة في تميز الصحابة لابن حجر ٨/٤٠٤-٤٠٦ برقم ١٢٠٦٥.
٢ الحديث: أخرجه الدارقطني في السنن ١/٤٧، والبيهقي في السنن ١/٢٤
٣ الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام، أبو حمزة الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد المكثرين عنه من الرواية، لقبه ذو الأذنين، توفي رضي الله عنه عام ٩٢? أو ٩٣? وقد جاوز المائة. راجع: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر برقم ٨٤، الإصابة في تميز الصحابة لابن حجر ١/٢٧٥-٢٧٨ برقم ٢٧٧.
٤ الحديث أخرجه البيهقي في السنن ١/٢٦.
٥ هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب قرشي هاشمي، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، ولد بمكة سنة =

<<  <   >  >>