٢ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ١/٩٨ – ١٠٢. ٣ الأشباه والنظائر للسيوطي صفحة ٨٧. ٤ نشرت مجلة منبر الإسلام الصادرة عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف الصادر في جمادى الأولى ١٤١٢? - نوفمبر ١٩٩١م فتوى لفضيلة الشيخ/عطية صقر صفحة ١٣٥ ونصها: هل يجوز لشاب مصاب بالصلع الشديد أن يجري عملية زرع شعر، أو يلبس شعراً مستعاراً "الباروكة"، أو يستخدم دهانات لتثبيت الشعر ونموه، حيث يسبب له الصلع حرجاً شديداً، ويؤثر على مظهره؛ الجواب: هذا العمل يدخل تحت حديث "لعن الله الواصلة والمستوصلة" متفق عليه، وخلاصة الحكم كما قال المحققون كابن الجوزي وغيره أن زرع الشعر إذا كان يدوم كالشعر العادي فلا غش فيه ولا خداع، أما إذا كان ينبت مؤقتاً لمدة قصيرة ثم يختفى فهو كالباروكة إن قصد بها التدليس والغش – عندما يريد الزواج مثلا أو قصد به فتنة الجنس الآخر بالوقوع في الإثم فهو حرام لا شك فيه، أما إذا لم يقصد شيئاً من ذلك فلا حرمة فيه. ٥ سورة المائدة: الآية ٢.