للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحروب والحساب ... فإن شرط فيه أي اللعب بالشطرنج مال من الجانبين على أن من غلب من اللاعبين فله على الآخر كذا؛ فقمار فيحرم بالإجماع ... "١.

فالمستفاد من نصوص مذهب الشافعية: كراهية الشطرنج واللعب به، وأن الحكم يأخذ صفة الحرمة إذا شرط فيه مال من الجانبين بمعنى أن من غلب من اللاعبين فله على الآخر كذا لأنه قمار.

مذهب الحنابلة: القول بتحريم الشطرنج واللعب به إذا شرط فيه عوض وكان مؤدياً إلى ترك واجب أو فعل محرم على القول الصحيح في المذهب. فقد جاء في الإنصاف: "فائدة: اللعب بالشطرنج حرام. على الصحيح من المذهب، ونص عليه، وعليه الأصحاب، كمع عوض، أو ترك واجب، أو فعل محرم، إجماعاً في المقيس عليه، قال في الرعاية: فإن داوم عليه فسق، وقيل: لا يحرم إذا خلا من ذلك بل يكره"٢. وجاء في المغني: "فأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم...."٣.

فالمستفاد من نصوص مذهب الحنابلة: القول بتحريم اللعب بالشطرنج إذا شرط فيه عوض أي مال، وكذلك إذا أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم على القول الصحيح في المذهب وقيل: يكره إذا خلا من ذلك.

الموازنة: بمراجعة نصوص كتب الفقه على اختلاف مذاهبها بشأن مسألة حكم اللعب بالشطرنج يتضح الآتي:

أن الحنفية مختلفون فيما بينهم على نحو ما يلي:

أ- أن اللعب بالشطرنج مكروه، وإلى هذا ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله تخريجا على قولها بكراهة التسليم على من يلعب بالشطرنج.

ب – أنه لا بأس به، وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة تخريجا على أنه يرى عدم


١ الشربيني ٤/٥٤٢.
٢ المرداوي ١٢/٤٥.
٣ ابن قدامة ٩/١٧١.

<<  <   >  >>