للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشرب غيرهما من وجوه الاستعمال كما سبق بيانه١ فتحرم كذلك، وما ضبب بذهب قد اشتمل على ذهب، وإذا حرم استعمال المتخذ من الذهب، فإنه يحرم استعمال المشتمل عليه كذلك.

٣- فضلاً عن أن علة التحريم هي الفخر، والخيلاء، والسرف، وكسر قلوب الفقراء، وإذا كانت هذه هي علة التحريم، فإن الخيلاء والفخر وغيرهما من وجوه الاستعلاء والتجبر تكون موجودة في ذلك التضبيب، وأنها في الذهب أشد من الفضة٢.

واستدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بإباحة استعمال المضبب بالذهب بما يلي:

١- ما روي عن مزيدة العصري٣ قال: "دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وعلى سيفه ذهب وفضة"٤.

فدل هذا الحديث على إباحة استعمال المضبب بالذهب، وقد استدل به الحنابلة على ما ذهبوا إليه من إباحة استعمال السيف إذا كانت قبيعته من الذهب.

٢- فضلاً عن أن مقدار الذهب الذي تتخذ فيه الضبة تابع لما ضبب به، والعبرة للمتبوع دون التابع، كالثوب المعلم ٥، والجبة المكفوفة ٦ بالحرير٧.


١ في صفحة ٢٨٥.
٢ مغني المحتاج ١/٤٦.
٣ هو مزيدة - بوزن كبيرة - ابن جابر، وقيل ابن مالك العَصَري -بفتح المهملتين- العبدي صحابي مقل. راجع: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ٢٥٤٦، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٩/١٧٧.
٤ الحديث أخرجه الترمذي برقم ١٦٩٠ وقال هذا حديث حسن غريب، والطبراني في الكبير ٢٠/٤٦، راجع: نصب الراية للزيلعي ٤/٢٣٣.
٥ الثوب المعلم: هو الذي عليه أعلام من حرير طرز بها. راجع: مختار الصحاح للرازي صفحة ٦٢.
٦ المكفوف: الثوب خاط حاشيته وهي الخياطة الثانية بعد الشّل، ويقال هو ما جعل له كفة، فكيف بها جوانبه ويعطف عليه، ويكون هذا في الذيل والفرّج والكمين، والمكفوف بالحرير هو ما اتخذ جبة من حرير وكان لذيله وأكمامه كفاف منه. راجع: مختار الصحاح للرازي صفحة ٢٦٣، نيل الأوطار للشوكاني ٢/٨٧.
٧ بدائع الصنائع ٥/١٣٢....................الأصل أن يكون هنا=

<<  <   >  >>