للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصلاة به أو فيه"١.

الشافعية: جاء في مغني المحتاج "بأنها مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص"٢.

الحنابلة: جاء في الأنصاف: "كل عين حرم تناولها مع إمكانه لا لحرمتها، ولا لاستقذارها ولا لضرر بها في بدن أو عقل قاله في المطلع٣. وقال في الرعاية٤ النجس كل نجاسة وما تولد منها وكل طاهر طرأ عليه ما ينجسه، قصداً أو اتفاقاً، مع بلل أحدهما أو هما، أو تغير صفتة المباحة بضدها كانقلاب العصير خمراً أو موت ما ينجس بموته ... "٥.

الموازنة: نجد أن عبارات ونصوص الفقهاء قد اختلفت في تعريف النجاسة، إلا أنه مع هذا الاختلاف في العبارة فإن مؤداها واحد، لأن من قال إنها عين مستقذرة شرعا فقد عرف النجاسة الحقيقية، وهذا واضح في تعريف الحنفية، أما الحنابلة وإن نهجوا نفس منهج الحنفية في تعريف حقيقة النجاسة، إلا أنهم توسعوا في ذلك، وبينوا أن النجس قد لا يكون مستقذراً، بل قد يوصف بالنجاسة مع عدم استقذاره، أو عدم ضرره، لأن مرجع الحكم بالنجاسة هذا للشرع.

أما المالكية والشافعية فقد عرفوا النجاسة الحكمية وذلك بقولهم صفة حكمية أو مستقذر يمنع صحة الصلاة.

والذي نخلص إليه من كل ذلك: أن الحكم بالنجاسة هو للشرع، وأن النجس قد يكون مستقذراً وقد لا يكون كذلك، وقد يكون فيه ضرر أو لا يكون فيه ضرر، وأنه يترتب على وجود النجاسة عدم صحة الصلاة، سواء كانت النجاسة على عين


١ الدردير ١/٣٢.
٢ الشربيني ١/١١٠.
٣ المطلع في أبواب المقنع للبعلي.
٤ الرعاية رعايتان: صغرى وكبرى، وكلاهما لابن حمدان الحنبلي المتوفى سنة٦٩٥?.
٥ المردواي ١/٢٦.

<<  <   >  >>