للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طهارة عينه، فلا يصح بيع الكلب والخمر وغيرها من نجس العين ... والمعنى في المذكورات نجاسة عينها فألحق بها باقي نجس العين" ١.

وعلى هذا فقد ذهبوا إلى بطلان بيع الدم، وذلك لأنه نجس العين فهو غير طاهر.

وجاء في مغني المحتاج:"إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنْزير والأصنام، وقيس بها ما في معناها"٢.

وجاء في نهاية المحتاج: "والمستحيل في باطن الحيوان نجس فمنه دم ... "٣.

ومثله في مغني المحتاج: "والمستحيل في باطن الحيوان نجس وهو دم ولو تحلب من كبد أو طحال لقوله تعالى: {حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ} ٤ أي الدم المسفوح لقوله تعالى: {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} ٥ ٦.

فالمستقر عليه من رأي فقهاء الشافعية الاتفاق على بطلان بيع الدم لنجاسته، فطهارة المبيع شرط أساسي في البيع، فنجس العين وما ألحق به من غيره لا يجوز بيعه عند الشافعية.

مذهب الحنابلة: ذهب فقهاء الحنابلة إلى القول ببطلان بيع الدم، لأنه لا يصح عندهم بيع عين النجاسة ولا الأعيان المتنجسة.

فقد جاء في المغنى والشرح الكبير: "القسم الثاني: ما أكل لحمه فالخارج منه ثلاثة


١ النووي ٢/٢٠٨.
٢ الشربيني ٣/٣٩٣.
٣ الرملي ١/٢٣٩.
٤ سورة المائدة: الآية ٣.
٥ سورة الأنعام: الآية ١٤٥.
٦ الشربيني ١/١١٢.

<<  <   >  >>