للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجماعة وبالسواك وسائر الوظائف الدينية» (١).

ويؤدب الصبي بالأمر بأداء الفرائض والنهي عن المنكرات بالقول ثم التعنيف ثم بالضرب إن لم تُجْدِ الطرق المذكورة قبله، ولا يضرب الصبي لترك الصلاة إلا إذا بلغ عشر سنين؛ للحديث السابق: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع» (٢).

قال ابن قدامة: «هَذَا الْأَمْرُ وَالتَّأْدِيبُ الْمَشْرُوعُ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ لِتَمْرِينِهِ عَلَى الصَّلَاةِ كَيْ يَأْلَفَهَا وَيَعْتَادَهَا وَلَا يَتْرُكَهَا عِنْدَ الْبُلُوغِ» (٣) انتهى.

ومما ينبغي لفت النظر إليه أيضًا أن تأديب الصبي لا يكون على ترك الصلاة بالكلية فحسب، وإنما يكون أيضًا على التهاون في إتمام شروط صحتها وأركانها وواجباتها، فقد يصلي ولكن يتهاون في إتمام الطهارة لها، أو يصلي متعمدًا ترك الطهارة بالكلية، أو يتعمد تأخيرها عن وقتها، أو يؤديها بسرعة مخلة لصحتها، أو لا يتم ركوعها أو سجودها، أو يؤديها على أي صفة لا تصح معها الصلاة، فيجب تعليمه وتوجيهه ومتابعته وتشجيعه وترغيبه في الإحسان والإتمام، وتذكيره وتخويفه بما ورد في السنة المطهرة بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي سِتِّينَ سَنَةً، ومَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ، لَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ، وَلَا يُتِمُّ السُّجُودَ، وَيُتِمُّ السُّجُودَ، وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ» (٤).

- وبمثل حديث أبي قتادة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ؟ قَالَ: «لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا»، أَوْ قَالَ: «لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ» (٥).


(١) النووي، المجموع شرح المهذب، كتاب الصلاة (ص ١٣).
(٢) صححه الألباني في إرواء الغليل (١/ ٢٦٦) (رقم: ٢٤٧) وينظر: الموسوعة الكويتية (١٢/ ٢٤).
(٣) المغني (١/ ٣٥٧).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٨٨)، والأصبهاني في الترغيب والترهيب (برقم: ١٨٩٥)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١/ ٣٤٧)، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة (٦/ ٨١) (برقم: ٢٥٣٥).
(٥) أخرجه أحمد في المسند (٣٧/ ٣١٩) (برقم: ٢٢٦٤٢) واللفظ له، وابن خزيمة (١/ ٣٣٢) (برقم: ٦٦٣)، والحاكم (١/ ٢٢٩)، وابن حبان في صحيحه (برقم: ١٨٨٨)، والبيهقي، والطبراني (برقم: ٢٣٤٧)، وصححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب (١/ ٣٤٥)، وصححه محققو مسند الإمام أحمد (٣٧/ ٣١٩).

<<  <   >  >>