للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


أتت بولد بعد أكثر مدة الحمل وقبل انقضاء عدتها.
لأن العبارة الأولى هي للحالة الأولى ذكرها المصنف وحررها لأنها تصدق على ما لو أقرت بانقضاء عدتها بالقرء ثم أتت بولد بعد ستة أشهر وقد صرح قائلها بهذه الصورة وأنه لا يلحق به وكذا صرح غيره.
ولسنا ننكر الخلاف فيها فإن في المغنى ذكر أن كلام الخرقي يحتمل أن يلحق به وذكره بعض المتأخرين قولا.
والعبارة الثانية هي للحالة الثانية ويدخل فيها الأولى لكن هذه أجود وأصرح فتأمل ذلك.
ثم إن الخلاف في هذه المسألة ذكره بعضهم وجهين وذكره بعضهم روايتين واختلف كلام الشيخ في ذلك.
وجه لحوق النسب وهو الصحيح والراجح عند جماعة من الأصحاب أن حكمها حكم الزوجات في أكثر الاحكام بلا إشكال فكذا في مسألتنا لأنه الأصل كثبوته بالأكثرية والنقل عنه يفتقر إلى دليل والأصل عدمه,

<<  <  ج: ص:  >  >>