للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


أحدهما أن هذا الحمل هل يلحق بالمطلق أم لا.
والثاني هل تنقضي عدتها به على تقدير أن لا يحلق به أم لا.
أما كون هذا الحمل هل يلحق بالمطلق فمأخوذ من قوله: فيما يلحق من النسب وإذا ولدت الرجعية بعد أكثر مدة الحمل منذ طلقها ولدون ستة أشهر منذ أخبرت بانقضاء عدتها أو لم تخبر بانقضائها أصلا فهل يلحقه نسبه على روايتين.
وحل هذا أن الرجعية إذا ولدت بعد أكثر مدة الحمل منذ طلقها فلها حالان.
أحدهما أن تخبر بانقضاء عدتها وتلد لدون ستة أشهر منذ إخبارها فيعلم بطلان الخبر وأن الحمل كان موجودا في مدة العدة.
والثاني أن لا تخبر ولم يحكم بانقضائها وهذه العبارة أشد وأكمل لأن عبارة بعضهم وإن طلقها طلاقا رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها وأقل من أربع منذ انقضت عدتها.
وعبارة بعضهم وإن وطىءزوجته ثم طلقها طلاقا رجعيا ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>